للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في ثواب من ثابر على اثني عشرة ركعة من التطوع).

والنسائي في " السنن الكبرى " حيث يقول:

(باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك). والله أعلم.

• … وقت السنة الراتبة:

قال ابن قدامة: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) السنن الرواتب مقترنة بالفرائض، فمنها ما يصلى قبل الفريضة، مثل سنة الفجر وسنة الظهر القبلية، ومنها ما يصلى بعد الفريضة مثل سنة الظهر البعدية، وسنة المغرب والعشاء، والوتر وقيام رمضان.

وما كان من هذه السنن قبل الفريضة، فوقتها: يبدأ من دخول وقت الفريضة، وينتهي بإقامة الصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة; لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أما إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفرداً فوقت السنة يستمر حتى يشرع في الفريضة.

أما السنن البعدية: مثل سنة الظهر البعدية والمغرب والعشاء، فوقت كل منها من بعد الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقت المكتوبة ودخول وقت الأخرى.

• ما الحكم إذا فاتته سنة الظهر القبلية، فهل بعد الفريضة يبدأ بالبعدية أولاً أو الفائتة؟

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها، وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولاً بالبعدية، ثم ما فاتته.

مثال: دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>