بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
(وهُنّ قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد).
أي: المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان:
القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً.
القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له.
(فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .).
هذا القسم الأول: المحرمات إلى الأبد وهن سبع:
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).
(الأمهات وإن علون).
لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ).
ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.
(والبنات وإن نزلن).
لقوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ).
ويدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute