للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

(وهُنّ قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد).

أي: المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان:

القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً.

القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له.

(فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .).

هذا القسم الأول: المحرمات إلى الأبد وهن سبع:

قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).

(الأمهات وإن علون).

لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ).

ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.

(والبنات وإن نزلن).

لقوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ).

ويدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.

<<  <  ج: ص:  >  >>