للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والنصاب (أي الذهب) ٨٥ جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (٨٥) جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (٤٠) فما خرج فهو الزكاة.

مثال: إذا كان الحلي يساوي (٤٠. ٠٠٠) فزكاته (١٠٠٠) وعلى هذا نقيس.

[فائدة: ٢]

التعامل الآن بالأوراق النقدية، نصابها: معتبرة بالفضة، ٢٠٠ درهم هي ١٤٠ مثقالاً، = ٥٦ ريالاً عربياً من الفضة، فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربي من الفضة.

نسال عن قيمة الريال العربي بالفضة، فإذا كانت قيمته ١٠ فالنصاب ٥٦٠، فمن ملك ٥٦٠ ريالاً وجب فيها الزكاة.

كم الريال العربي من الفضة ثم اضربه ٥٦.

(والواجب فيهما ربع العشْر).

أي: الواجب إخراجه فيهما ربع العشر، أي: ٢، ٥ بالمائة.

للحديث السابق (وَفِي اَلرِّقَة رُبُعُ اَلْعُشْرِ).

وطريقة ذلك: أن تقسم ما عندك من المال الزكوي على أربعين، فما خرج فهو الزكاة.

[أمثلة]

رجل عنده مبلغ (٤٠) ألف، فنقسم هذا المبلغ على (٤٠) يساوي: ألف ريال.

رجل عنده مبلغ: ١٢، ٦٨٠ ريالاً: نقسم هذا المبلغ: ١٢، ٦٨٠ ÷ ٤٠ يساوي ٣١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>