قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والنصاب (أي الذهب) ٨٥ جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (٨٥) جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (٤٠) فما خرج فهو الزكاة.
مثال: إذا كان الحلي يساوي (٤٠. ٠٠٠) فزكاته (١٠٠٠) وعلى هذا نقيس.
[فائدة: ٢]
التعامل الآن بالأوراق النقدية، نصابها: معتبرة بالفضة، ٢٠٠ درهم هي ١٤٠ مثقالاً، = ٥٦ ريالاً عربياً من الفضة، فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربي من الفضة.
نسال عن قيمة الريال العربي بالفضة، فإذا كانت قيمته ١٠ فالنصاب ٥٦٠، فمن ملك ٥٦٠ ريالاً وجب فيها الزكاة.