للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإنْ جمعَ بين من لا يجوز الجمع بينَهُ في عقد واحد فسد).

أي: فسد العقد.

مثاله: بأن يقول الأب للشخص: زوجتك ابنتيَّ هاتين، فيقول: قبلت، فهنا لا يصح إنكاح واحدة منهما، فلا يصح العقد لا على هذه، ولا على هذه. (الشرح الممتع).

أو يعقد على امرأة وعمتها، أو على امرأة وخالتها، فيفسد العقد.

قال ابن قدامة: فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ. (المغني)

وقال في الكافي: فإن تزوج أختين في عقد واحد بطل فيهما، لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى، فبطل فيهما.

(وإنْ كانا في عقدينِ لم يصحَّ الثاني منهما).

أي: وإن كان كل واحدة بعقد، فنكاح الثاني مفسوخ باطل.

كأن يعقد على امرأة ثم بعد فترة عقد على أختها، أو عمتها، أو خالتها، فإن الذي يصح هو العقد السابق ويبطل الثاني.

قال ابن قدامة: فَإِنْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَنِكَاحُ الْأُولَى صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ جَمْعٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ. (المغني).

[فائدة]

قال ابن قدامة: وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيْ الْعَمِّ، وَابْنَتَيْ الْخَالِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهِمَا بِالتَّحْرِيمِ، وَدُخُولِهِمَا فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) وَلِأَنَّ إحْدَاهُمَا تَحِلُّ لَهَا الْأُخْرَى لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا. … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>