من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فإنه يحل له، لأنه لا تحريم مع الضرورة.
[مبحث: ٨]
قوله (صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ. . .) فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام.
ولكن هل يقتل أم لا:
[ينقسم الحيوان من حيث القتل وعدمه إلى أقسام]
[القسم الأول: قسم أمر بقتله.]
كالخمس التي نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على قتلها:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحلِ والْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) متفق عليه، وعند مسلم (والحية).
(اَلْغُرَابُ) وفي صحيح مسلم تقييده (بالأبقع) وهو الذي في ظهره وبطنه بياض. (العقرب) دويبة ذات سم تلسع. (الحدأة) طائر
معروف يختطف الأموال الثمينة. (وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ) أي: الجارح المفترس.
تنبيه: لماذا سميت هذه بالفواسق؟
قال النووي: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه سمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله وطاعته، فوصفت هذه الخمس بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء أو الإفساد.
وقال ابن حجر: وأمّا المعنى في وصف الدّوابّ المذكورة بالفسق.
فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله.