للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا، وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: أَمْسِكْ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ. وَفِيهِ: أَنَّ فِعْل الصَّحَابِيّ سُنَّة يُعْمَل بِهَا، وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ". وَاَللَّه أَعْلَم

[فائدة: ٣]

قوله (إِذَا شَرِبَهُ الْمُسْلِمُ مُخْتَاراً عَالِماً) هذه شروط لإقامة الحد:

[فيشترط لإقامة الحد على الشارب شروط]

أولاً: أن يكون الشارب مسلماً.

أما الذمي فلا يحد، لأنهم يُقرون على ما يعتقدون حله كالخمر.

ثانياً: أن يكون الشارب مختاراً لشربها.

فإن كان مكرهاً فلا حدّ عليه ولا إثم.

ثالثاً: أن يكون عالماً أنها خمر، وأن كثيرها يسكر.

فالجاهل لا يحد.

(وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ).

أي: أن الرقيق المملوك إذا شرب الخمر فإنه يجلد: ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>