كما استدلوا بقوله تعالى (وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) ووجه الاستدلال: أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها.
ولأن المرأة سلمت المبدل، حيث رفعت الموانع، وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل.
ولأن وجوب إتمام المهر لا يتوقف على الاستيفاء، بل على التسليم.
القول الثاني: أنه لا يستقر المهر بالخلوة فحسب، بل لابد من الوطء.
وهذا قول مالك والشافعي في الجديد وداود وشريح.
قالوا: لأن الله قال (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ … ) والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس، لأن المسيس هو الجماع.
فائدة: ١
ثم اختلف العلماء في استنباط العلة من جعل الخلوة كالجماع؟
فقيل: العلة هي أن الخلوة مظِنة الوطء، أي: أنه إذا حصلت الخلوة، فإنه يغلب على الظن حصول الدخول الحقيقي، فأقيمت غلبة الظن في هذا، مقام تحقق الدخول.
وقيل: لأن ردها بعد الخلوة، وقبل الدخول: كسر لقلبها، وفيه شيء من الإهانة لها، فجبر ذلك بتقرر المهر كاملاً، وليس نصفه.
وقيل: العلة هي أن المرأة حصل منها التمكين، فقد فعلت ما وجب عليها، فاستحقت المهر كاملاً.