لقوله (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ) ففيه دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض.
قال في المغني: هو قول عامة الفقهاء.
قال النووي: هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت.
وهل يسقط عن النفساء أم لا؟ الصحيح نعم، أنه يسقط عن النفساء خلافاً لابن حزم.
فائدة: ٢
اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر على قولين:
[القول الأول: أنه سنة.]
وهذا قول جمهور العلماء، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً.
أ- أن الصحابة -رضي الله عنهم- لما حلوا من عمرتهم في حجة الوداع، خرجوا إلى منى وعرفة، ولم يؤمروا بطواف الوداع، ولو كان واجباً لأمروا به.
ب- ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء والجعرانة.
ج-ولأن الأحاديث لم تأت إلا بأمر الحاج به، ففي حديث ابن عمر المخرّج عند ابن خزيمة (أمر الحاج .. ) وكذلك رواية ابن عباس عند الشافعي، فتخصيصه بالحاج يدل على أن المعتمر على خلافه.
وحديث (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) أمر للحجاج بدليل قرينة الحال، لأنه -صلى الله عليه وسلم- قاله عند الفراغ من الحج إرشاداً للحجاج.
قال الشيخ ابن باز: المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء.