للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ).

من نذر صوم شهر لزمه التتابع. كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم شهراً، فيلزمه التتابع.

وذلك لأن هذا هو مقتضى إطلاق اللفظ.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمه التتابع إلا بنية أو شرط.

وهذا القول هو الصحيح.

لقوله تعالى في الكفارة (فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لما احتيج أن يقيده الله تعالى بالتتابع.

[تنبيه]

إن نذر صوم شهراً بعينه كصفر، فهذا يلزمه التتابع.

[فائدة]

إذا نذرت المرأة أن تصوم شهراً، فإنها تقضي أيام حيضها، كما أنها تقضي أيام حيضها في شهر رمضان.

وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر.

(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً لَمْ يَلْزمْهُ إِلاَّ بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ).

أي: إن نذر صيام أيام لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية.

فإذا قال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، لم يلزمه التتابع، فيجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة.

إلا أن يشترط أو ينوي.

يشترط: كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة فهنا يلزمه التتابع.

ينوي: كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، وينوي أنها متتابعة فيلزمه التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>