للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء في حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة على أقوال:

[القول الأول: أنه يقطعها.]

وبه قال الظاهرية، واختاره ابن باز.

أ-لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بعموم قوله (فلا صلاة إلا المكتوبة) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة،

ب- واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:

عن بيان بن بشر الأحمسي قال (قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة، وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا).

وعن مغيرة عن الشعبي قال (إذا كان الرجل قائماً يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقال إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقطع).

[القول الثاني: يتم النافلة ما لم يخش فوات الجماعة.]

وهذا قول الجمهور.

قال النووي: قال المصنف رحمه الله تعالى (وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل).

الشرح: هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله (خشي فوات الجماعة) أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون والله أعلم. (المجموع).

وقال ابن قدامة: إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى (ولا تُبْطِلُوا أَعَمَالَكُم (وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين إحداهما:

يتمها لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>