للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٣]

قال العلماء: إذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلاً ونهاراً، من أجل أن يحفظه ويعلمه ويؤدبه ولكن لا يجوز له أن يمنعه من زيارة أمهِ، وأما إذا اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويكون عند أبيه بالنهار، من أجل أن يحفظه ويعلمه ويؤدبه.

[(وإن كانت أنثى فعند أبيها)]

أي: أن الأنثى بعد السابعة تكون عند أبيها.

وهذا مذهب الحنابلة.

لأنه أحفظ لها، بشرط حفظها والعناية بها، ولا يتركها عند ضرة تسيء لها، وإلا فلا حضانة له.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها تكون عند أمها. [قال بعضهم: حتى تبلغ، وبعضهم قال حتى تتزوج].

وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورجحه ابن القيم.

لأن الأم أعلم بما يصلح ابنتها وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتاج إليه من شؤون النساء.

وذهب بعضهم: إلى أنها تخير كالغلام.

وهذا قول الشافعي.

والراجح الله أعلم.

(ويَكونُ الذَّكرُ بعد رشدهِ حيث شاء).

أي: أن الذكر بعد رشده يملك نفسه.

قال في الروض: لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد.

وقال الحاشية: ولقدرته على إصلاح أموره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>