للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى الكراهة.

وهذا مذهب الحنفية.

وليس لهم دليل.

والراجح القول الأول.

لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج إلى ذلك لكبر أو مرض فلا باس وإلا فلا يسن.

فكثير من الصحابة نقلوا صفة الجمعة وصفة الخطبة ولم يذكروا أنه كان يعتمد على عصا أو قوس، فهذا يدل والله أعلم أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا لم يكن على صفة الدوام.

وابن القيم يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ القوس أو العصا قبل أن يبنى له المنبر، وأما بعد أن بنيَ له المنبر فلم يحفظ عنه أنه كان يعتمد على شيء.

• حكم اعتماد الخطيب على السيف:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يشرع.

وبه قال ابن القيم.

لعدم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.

القول الثاني: يشرع ذلك.

وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قالوا: إن الاعتماد على السيف فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به وقام به.

القول الثالث: يسن الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحاً.

وبهذا قال الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>