الصحيح أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة، لقوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين … ).
قال ابن قدامة: لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِيرُ منحصراً في هذه الثلاث. (المغني).
فائدة: ٤
كيفية الإطعام:
أن يصنع طعاماً ويدعو إليه عشرة مساكين فيعشيهم أو يغديهم، أو أن يعطي كل واحد بنفسه.
فائدة: ٥
يجب استيعاب العشرة، فلا يجوز أن يعطي خمسة مساكين مرتين، لأن الله نص على عدد عشرة.
فائدة: ٦
لم يرد تحديد كم الإطعام فيرجع فيه إلى العرف.
فائدة: ٧
الذي يجزئ في الكسوة: قيل: ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، وقيل: يرجع فيه إلى العرف لأنه لم يرد تحديده في الشرع وهذا الراجح.
فائدة: ٨
يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
فائدة: ٩
يجب التتابع في الصوم، لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة).