وقال الشيخ ابن عثيمين: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكراً، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس، فإنه يتصدق بوزنه فضة، كما جاء في الحديث.
حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، لأن ذلك من عادة أهل الجاهلية، وهو قول الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود.
القول الثاني: ذهب الحسن البصري وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى أن ذلك مستحب فيلطخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك، ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة.
واحتج هؤلاء برواية (غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمَّى).
وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة (يسمَّى) وليست (يدمَّى):
قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور: خولف همام في هذا الكلام وهو وهْم من همام وإنما قالوا: يسمَّى. فقال: همام: يدمَّى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا.