عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْر) رواه أبو داود.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم المسافر من ركعتين، أن على المقيم إتمام الصلاة، وقد روي عن عمران بن حصين قال:(شهدت الفتح مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا، فإنا سفر) رواه أبو داود.
ولأن الصلاة واجبة عليه أربعاً، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر.
[فائدة: ٥]
إذا شك المسافر في إمامه هل هو مسافر أو مقيم؟ فلا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن تكون هناك قرينة تدل على أن الإمام على سفر، مثل المساجد التي على طرق السفر، أو في المطارات، أو هيئة الإمام وما معه من متاع يدل على أنه على سفر، ففي هذه الحال للمسافر أن يقصر بناءً على تلك القرينة.
الحال الثانية: إذا لم تكن هناك قرينة دالة على أن الإمام مسافر، ففي هذه الحال يتم المسافر صلاته خلف ذلك الإمام.