لأن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولو فعله لبيّنه أصحابه ونقلوه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
قال ابن قدامة: وقال ابن سيرين، وابن المنذر (عن سجدتي السهو): فيهما تسليم بغير تشهد.
قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ، وفي ثبوت التشهد نظر. … (المغني).
ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النووي: ومنها: إثبات سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام. (شرح مسلم).
[فائدة ٢: من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء، وصحت صلاته.]
قال في (الشرح الكبير) في الأمور التي لا يسجد لها: " ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى، ولا سجود تلاوة؛ لأنه لو شرع كان الجبر زائداً على الأصل، ولا في سجود السهو، نصّ عليه أحمد، ولأنه إجماع حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي إلى التسلسل. ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم.