للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

تقدم تعريف الشرط.

(وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر).

أي: أن الشروط في النكاح: هي ما كان من وضع العاقدين، يشترطه أحد الزوجين على الآخر.

والفرق بينها وبين شروط النكاح:

أ- أن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد.

ب- أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزومه.

ج- شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها. (وقد تقدم ذلك).

(وهي قسمان).

أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين.

(صحيح).

هذا النوع الأول من أنواع الشروط، وهو: الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم.

وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود).

وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً).

وهناك حديث خاص في المسألة:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>