للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة، فدل على أن هذا هو السنة.

ج-وهذا هو فعل بلال وأبي محذورة.

د-ولأن من تولى الإعلام أولاً هو الذي يتولى الإعلام ثانياً.

وقد قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.

لأن بلالاً هو الذي يتولى الإقامة، وهو الذي يتولى الأذان.

• لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد - حديث الباب - فإن ظاهره جواز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، وقد سبق أن الحديث ضعيف.

(ولا يصح إلا مرتباً).

أي: لا يصح الأذان إلا مرتباً.

والترتيب: أن يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الحيعلة، ثم التكبير، ثم التوحيد.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأن الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة، كحديث عبد الله بن زيد، وحديث تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا محذورة الأذان مرتباً.

فقالوا: بأنهما شرعا في الأصل مرتبين فلا يغير هذا الترتيب، وحملوا الترتيب الوارد في تلك الأحاديث على الوجوب.

ب- أن الأذان ذكر متعبد به، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة.

ج- أن الأذان عبادة شرعت على وجه مخصوص، فلا يغير.

د- مداومة مؤذنيّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إلقاء الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم.

(متوالياً).

أي: أن يكون الأذان متوالياً، فلا يفصل بين كلمات الأذان بعضها عن بعض.

فإن كان الفصل طويلاً فإن ذلك يخل بالموالاة، ويجب استئناف الأذان والإقامة، وعلى هذا فالموالاة شرط لصحة الأذان والإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>