ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة، فدل على أن هذا هو السنة.
ج-وهذا هو فعل بلال وأبي محذورة.
د-ولأن من تولى الإعلام أولاً هو الذي يتولى الإعلام ثانياً.
وقد قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.
لأن بلالاً هو الذي يتولى الإقامة، وهو الذي يتولى الأذان.
• لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد - حديث الباب - فإن ظاهره جواز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، وقد سبق أن الحديث ضعيف.
(ولا يصح إلا مرتباً).
أي: لا يصح الأذان إلا مرتباً.
والترتيب: أن يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الحيعلة، ثم التكبير، ثم التوحيد.
وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لأن الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة، كحديث عبد الله بن زيد، وحديث تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا محذورة الأذان مرتباً.
فقالوا: بأنهما شرعا في الأصل مرتبين فلا يغير هذا الترتيب، وحملوا الترتيب الوارد في تلك الأحاديث على الوجوب.
ب- أن الأذان ذكر متعبد به، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة.
ج- أن الأذان عبادة شرعت على وجه مخصوص، فلا يغير.
د- مداومة مؤذنيّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إلقاء الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم.
(متوالياً).
أي: أن يكون الأذان متوالياً، فلا يفصل بين كلمات الأذان بعضها عن بعض.
فإن كان الفصل طويلاً فإن ذلك يخل بالموالاة، ويجب استئناف الأذان والإقامة، وعلى هذا فالموالاة شرط لصحة الأذان والإقامة.