وتقدم قول الصحابة: هل نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا؟
وتقدم أن ستر عورته واجب.
قال ابن قدامة: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً، فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به.
[فائدة]
لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة.
قال ابن قدامة: ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له (الحائض والجنب) ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره، في تغميضه وتغسيله، طاهراً لأنه أكمل وأحسن.