نستفيد من قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد) نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.
أ- لمفهوم الحديث.
ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.
ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.
(ويحْرُمُ وَطْؤُها في الحيضِ).
أي: يحرم على الزوج جماع زوجته في فرجها حال الحيض.
أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
ب- ولحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع.
ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- رواه الترمذي.
قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.
(والدُّبُرِ).
أي: ويحرم وطؤها أيضاً في الدبر.
أ- لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.