للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٤]

نستفيد من قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد) نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.

أ- لمفهوم الحديث.

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.

(ويحْرُمُ وَطْؤُها في الحيضِ).

أي: يحرم على الزوج جماع زوجته في فرجها حال الحيض.

أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

ب- ولحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع.

ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- رواه الترمذي.

قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.

(والدُّبُرِ).

أي: ويحرم وطؤها أيضاً في الدبر.

أ- لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>