(مَنِ اِبْتَاعَ) أي: اشترى. (نَخْلًا) أي: باع أصل النخل. (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ) التأبير هو التلقيح، وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث. (اَلْمُبْتَاعُ) أي: المشتري.
فهذا الحديث دليل على أن من اشترى نخلاً بعد التأبير فثمرتها للبائع.
وأنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري لمفهوم الحديث.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
لهذا الحديث، فهو صريح بذلك، فهو يدل على أن ثمرة النخل المبيع يكون للبائع بعد التأبير ما لم يشترطه المبتاع.
قال ابن حجر: وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء.
وقال القرطبي: وإذا تقرَّر هذا، فظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط، ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع، وهو مذهب مالك، والشافعي، والليث.