للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أن يقترن بها أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية.

فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية، وضم إليها لفظاً من الألفاظ الباقية، فحينئذ يزول الإشكال ويكون وقفاً.

مثال: إذا قال تصدقت بداري صدقة موقوفة [تصير وقفاً].

مثال: قال تصدقت بهذه الدار صدقة محبسة [تصير وقفاً].

مثال: قال حرمت داري تحريماً مؤبداً أو تحريماً موقوفاً [تصير وقفاً].

ثالثاً: أن ينضم إلى هذا اللفظ [الذي هو الكناية] ما يدل على الوقف.

كأن يقول: تصدقت بداري صدقة لا تباع فقوله [لا تباع] يدل على أن قوله تصدقت يريد بذلك الوقف، لأن الذي لا يباع هو الوقف.

أو قال: تصدقت بداري هذه صدقةً لا تورث [فإنه يصير وقفاً] لأن الذي لا يُورث هو الوقف.

ثانياً: الصيغة الفعلية.

أن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا يكون وقفاً، لأن هذا الفعل منه يدل على ذلك، ولا يشترط أن يقول هذا وقف، لأن فعله يدل على ذلك.

(وهو عقد لازم).

أي: أن الوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يملك الواقف الرجوع فيه.

وهذا قول الجمهور من العلماء.

أ- لحديث عمر السابق (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا … أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ … ).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عمر أن يحبّس الأصل، والحبس هو المنع، والقول أن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>