للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وخروج المذي يوجب الوضوء.

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.

لقوله كما في الرواية الأخرى (اغسل ذكرك وتوضأ).

وكما في حديث علي السابق (فقال: فيه الوضوء).

• وأما تطهيره فيكون بنضحه.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ- لحديث سهل بن حنيف قال (كنت ألقى من المذي شدة … فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود

قال المبارك فوري رحمه الله: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه.

ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها.

ج- ولأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المذي يكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك

يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجزئ فيه إلا الغَسل. وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث علي وفيه (توضأ واغسل ذكرك).

فأمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر منه، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا أمر بغسل الذكر منه فكذلك سائر المحال.

• قوله (اغسل ذكرك … ) هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه. وهذا مذهب الجمهور.

إلحاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج.

القول الثاني: أنه يجب غسل الذكر كله. وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يغسل ذكره ويتوضأ).

القول الثالث: يغسل جميع الذكر والأنثيين. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

فقد جاء عند أبي عوانة (يغسل ذكره وأنثييه)، قال الحافظ: إسناده لا مطعن فيه.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>