• وخروج المذي يوجب الوضوء.
وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.
لقوله كما في الرواية الأخرى (اغسل ذكرك وتوضأ).
وكما في حديث علي السابق (فقال: فيه الوضوء).
• وأما تطهيره فيكون بنضحه.
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
أ- لحديث سهل بن حنيف قال (كنت ألقى من المذي شدة … فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود
قال المبارك فوري رحمه الله: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه.
ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نضح الثوب لا معارض لها.
ج- ولأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المذي يكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك
يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجزئ فيه إلا الغَسل. وهذا قول جماهير العلماء.
لحديث علي وفيه (توضأ واغسل ذكرك).
فأمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر منه، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا أمر بغسل الذكر منه فكذلك سائر المحال.
• قوله (اغسل ذكرك … ) هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه. وهذا مذهب الجمهور.
إلحاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج.
القول الثاني: أنه يجب غسل الذكر كله. وهذا مذهب الحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يغسل ذكره ويتوضأ).
القول الثالث: يغسل جميع الذكر والأنثيين. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
فقد جاء عند أبي عوانة (يغسل ذكره وأنثييه)، قال الحافظ: إسناده لا مطعن فيه.
وهذا القول هو الصحيح.