للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

(وَهُوَ التَّأْدِيبُ)

هذا تعريف التعزير: وهو التأديب.

وإنما قيل للتعزير تأديباً لأنه يمنع مما لا يجوز فعله.

(وَهُوَ وَاجِبٌ)

أي: أن حكمه واجب، يجب على الإمام أن يقيمه.

(فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ).

أي: أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

(لا حد فيها) فالزنا لا تعزيز فيه، لأن فيه حداً، وكذلك السرقة.

(ولا كفارة) مثل الوطء في نهار رمضان، لا تعزير فيه لأن فيه كفارة.

(كَاسْتِمْتَاعٍ لَا حَدَّ فِيهِ، وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَجِنَايَةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا، وَإِتْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ، وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ).

هذه أمثلة لما يكون فيها التعزير.

(كَاسْتِمْتَاعٍ لَا حَدَّ فِيهِ).

كأن يقبّل الإنسان امرأة أجنبية، أو يضمها، أو يمسها بشهوة، أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع محرم ولا حدَّ فيه، فالواجب فيه التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>