(وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد).
إذا وقف الإنسان شيئاً فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون يمكن حصرهم، فهنا يجب التعميم والتساوي.
مثال: هذا وقف على أولاد فلان، وأولاد فلان عددهم عشرة، فهنا يمكن حصرهم، فيجب أن يعمموا كل واحد، ويجب أن يساوي بينهم [الذكور والإناث، والغني والفقير، والضعيف والقوي، والكبير والصغير].
الحالة الثانية: إن كان لا يمكن حصرهم، فهنا لا يجب التعميم ولا التساوي.
لأنه لا يمكن حصرهم، ولا الإحاطة بهم.
مثال: لو قال: هذا وقف على قبيلة بني تميم، فهنا لا يجب التعميم ولا التساوي، فيجوز أن يعطي بعضهم دون بعض، وأن يفضل بعضهم على بعض.
(وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية).
لأن لفظ (الولد) يشمل الذكر والأنثى.
كما قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
وبالإجماع أن المراد بالأولاد هنا الذكور والإناث.
واللغة دلت على ذلك فإن الولد _ يشمل الذكور والإناث.
قال العيني: الإجماع قائم على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات.