للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ يُفِيضُ إِلى مَكَّةَ، فيطوف للزيارة).

هذا العمل الرابع من أعمال يوم العيد: وهو طواف الإفاضة (ثم يسعى إن كان متمتعاً).

ففي حديث جابر ( … ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَفَاضَ إِلَى البَيْت).

وهذا الطواف ركن من أركان الحج بالإجماع قال تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

فائدة: ١

يشترط لطواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف فلا يسقط به فرض الطواف.

فائدة: ٢

اختلف العلماء في بداية وقت الطواف على قولين:

فقيل: أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

وقيل: يبدأ من طلوع فجر اليوم الثاني.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.

والراجح الأول.

فائدة: ٣

فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فالمتمتع عليه طوافين وسعيين، فيطوف طواف العمرة ويسعى، ويطوف طواف الحج ويسعى.

وأما القارن والمفرد: فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم (وهو أفضل لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعيدا السعي مرة أخرى، لحديث جابر قال (لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه الذين بقوا على إحرامهم … )

فالقارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه جميعاً، اذا سعى عند قدومه أجزأ ذلك عن سعي الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>