هذا العمل الرابع من أعمال يوم العيد: وهو طواف الإفاضة (ثم يسعى إن كان متمتعاً).
ففي حديث جابر ( … ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَفَاضَ إِلَى البَيْت).
وهذا الطواف ركن من أركان الحج بالإجماع قال تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
فائدة: ١
يشترط لطواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف فلا يسقط به فرض الطواف.
فائدة: ٢
اختلف العلماء في بداية وقت الطواف على قولين:
فقيل: أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
وقيل: يبدأ من طلوع فجر اليوم الثاني.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.
والراجح الأول.
فائدة: ٣
فإن كان متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فالمتمتع عليه طوافين وسعيين، فيطوف طواف العمرة ويسعى، ويطوف طواف الحج ويسعى.
وأما القارن والمفرد: فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم (وهو أفضل لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعيدا السعي مرة أخرى، لحديث جابر قال (لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه الذين بقوا على إحرامهم … )
فالقارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه جميعاً، اذا سعى عند قدومه أجزأ ذلك عن سعي الحج.