للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِلاَّ أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدَ فِي عَدْوِهِ فِي طَلَبِهِ فَيَحِلُّ).

أي: إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فإنه يحل.

لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله.

وذهب بعض العلماء: أنه لا يحل.

وهو مذهب الشافعي.

لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع.

فائدة:

حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره؟

يحل.

وهذا قول الجمهور.

لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (كل ما أمسك عليك).

وقال مالك: لا يحل.

والراجح الأول.

(الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ أَوِ الْجَارِحَةِ،)

هذا الشرط الرابع: التسمية، بأن يقول: باسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة لا عند التعبئة.

وقد تقدم حكمها في الذكاة: وأنها شرط لا تسقط مطلقاً، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>