(إِلاَّ أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدَ فِي عَدْوِهِ فِي طَلَبِهِ فَيَحِلُّ).
أي: إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فإنه يحل.
لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله.
وذهب بعض العلماء: أنه لا يحل.
وهو مذهب الشافعي.
لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع.
فائدة:
حكم من أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره؟
يحل.
وهذا قول الجمهور.
لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (كل ما أمسك عليك).
وقال مالك: لا يحل.
والراجح الأول.
(الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ أَوِ الْجَارِحَةِ،)
هذا الشرط الرابع: التسمية، بأن يقول: باسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة لا عند التعبئة.
وقد تقدم حكمها في الذكاة: وأنها شرط لا تسقط مطلقاً، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute