• متى تقال آمين؟
أما الإمام فيقول آمين: بعد قوله: (ولا الضالين)، وكذلك المنفرد.
وأما المأموم فاختلفوا.
قال بعض العلماء: يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين.
واستدلوا بظاهر قوله (إذا أمّن الإمام فأمنوا … ).
لكن هذا القول ضعيف والصحيح: أنه يقول آمين بعد قول الإمام: ولا الضالين.
لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة. قال. قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين) متفق عليه.
ويكون معنى (إذا أمّن) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين.
قال النووي: وأما رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمعناها: إذا أراد التأمين.
• معنى (آمِين) أي: اللهم استجب.
(ويقرأ بعدها سورةً).
أي: بعد الفاتحة يسن أن يقرأ سورة سورة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا اَلْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
(وَسُورَتَيْنِ) أي: في الركعتين، في كل ركعة سورة، وقد جاء في البخاري (بفاتحة الكتاب وسورة سورة)، وسميت االسورة سورة، لانفصالها عن أختها، وقيل: لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سورة، وقيل: لأنها قطعة من القرآن
قال في المغني: لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.
• قوله (يقرأ بعدها سورة) هل يسكت الإمام أم لا؟
فقيل: يسكت بقدر أن يقرأ المأموم الفاتحة.
وقيل: يسكت سكتة خفيفة.
وهذا القول هو الراجح.