للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنْ يُؤدي الصلاةَ بمن يقضيها وعكسُه).

أي: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها.

الأداء: ما فُعل في وقته أولاً.

والقضاء: ما فعل بعد وقته.

لاتحاد الصلاتين جنساً وعدداً.

فإذا دخل رجل والناس يصلون الظهر - مثلاً - ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فله أن يدخل معهم وينوي الظهر أمس، فهو يقضي الصلاة، وقد ائتم بمن يؤديها.

فهذا يصح، لأن قاضٍ صلى خلف مؤدٍ، فالصلاة واحدة، لكن اختلف الوقت.

وعكس ذلك: أن يؤم من يقضي بمن يؤديها، فيكون الإمام هو الذي يقضي، والمأموم هو الذي يؤدي.

كرجل ذكر أن عليه فائتة ظهر أمس، فقال لآخر: أصلي ظهر أمس وصلِ معي ظهرك اليوم.

فهذا يصح.

أ- لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت.

ب- ولأن اختلاف النية لا يضر.

وذهب بعض العلماء: إلى أن ذلك لا يصح.

وهو قول الحنفية والمالكية.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم يؤدي الصلاة والإمام يقضيها أو العكس اختلاف بينهما فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>