للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه الانقطاع بين إبراهيم وعمر، فإنه لم يدركه فضلاً عن أن يسمع منه.

د- قال ابن قدامة: ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصاً وعاراً، فإذا أطلقت الكفاءة، وجب حملها على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عاراً ونقصاً، فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين.

[القول الثاني: أن النسب معتبر به في الكفاءة، ولكنه شرط لزوم وليس شرط صحة.]

وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم.

أ- واستدلوا هؤلاء بالأدلة السابقة، ولكنهم لم يحملوها على اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، وإنما جعلوها دالة على اشتراطها للزوم.

ومن المعقول:

ب- قالوا: أن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها، فالأمر إليهم في ذلك.

ج- أن المعنى في اشتراط الأولياء في النكاح لكيلا تضع المرأة نفسها عند غير الكفء.

تنبيه: الفرق بين اللزوم والصحة أن كون الكفاءة شرطًا للزوم العقد معناه أن المرأة إذا تزوجت غير كفءٍ كان العقد صحيحًا، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعًا لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقَّهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرطًا للصحة لما صح العقد أصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>