أي: أن حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية، ويستثنى من ذلك أربعة أحكام، تخالف فيها العطية الوصية:
أولاً: كونها لازمة، فلا رجوع فيها.
هذا الفارق الأول، وهو أن العطية بعد قبضها تكون لازمة، فلا يملك المعطي الرجوع، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، بخلاف الوصية فليست لازمة، فله الرجوع فيها متى شاء.
ثانياً: ويُبدأ بالأول عند ضيق ثُلثهِ.
هذا الفارق الثاني، وهو أن العطايا إذا كانت في أزمنة مختلفة وعجَز الثلث عن جميعها بُدئ بالأول فالأول، لأن الأول في العطية راجح على ما بعده، لسبقه له في الاستحقاق، والوصية بخلاف ذلك، فيُسوَى فيها بين الأول والآخر.
مثال: قال: زيد يعطى خمسون ألف وعمرو يعطى خمسون ألف وبكر يعطى خمسون ألف فلما مات الثلث مائة ألف وهذه عطاباً، ماذا نعمل؟
في العطية نبدأ بالأول فالأول، فنعطي زيداً خمسون وعمرواً خمسون وبكراً ليس له شيء انتهى الثلث استغرق الثلث زيد وعمرو، هذا بالنسبة للعطية، وأما بالنسبة للوصية لا تقدم بعضهم على بعض حتى لو سبقت وصية أحدهما على الآخر.
ثالثاً: أن العطية تنفذ من حينها.
هذا الفارق الثالث، وهو أن قبول العطية ينفذ من حين التبرع، وهو حال حياة المعطي، لأنها تصرف في الحال، بخلاف الوصية، فلا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد موت الموصِي.