للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و بنات الأخ).

أي: ويحرم عليه نكاح بنت أخيه، لأنه عمها.

لقوله تعالى (وَبَنَاتُ الْأَخِ).

ويدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وبنات الأخ لأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهن وإن نزلن.

(وبنات الأخوات).

أي: وكذلك يحرم عليه نكاح بنت الأخت، لأنه خالها.

لقوله تعالى (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).

ويدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت لأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن

(والعمات والخالات له أو لأحد أصوله).

لقوله تعالى (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ).

العمات جمع عمة، وهي أخت الأب أو الجد وإن علا، والخالات: جمع خالة، وهي أخت الأم، أو الجدة وإن علت.

قال ابن جرير: فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبيّن تحريمهن محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم.

وممن حكى الإجماع القرطبي، والطحاوي، وابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>