(ومن ملَكَ أَمَةً يوطأ مثلُها من أي شخصٍ كان، حرُمَ عليهِ وطءٌ ومقدماتهِ قبل استبراءِ حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة).
أي: إذا اشترى أمَة أو وهبتْ له أو ملكها بعد زوج، فلا يجوز أن يجامعها حتى يستبرئها بحيضة، ليعلم براءة رحمها، لأنها قد تكون حاملاً من مالكها الأول، وإن كانت حاملاً فلا يطأها حتى تضع.
وقد جاء في الحديث:
أ-عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
[لا يحل] أي: يحرم. [أن يسقي ماء غيره] أي: أن يطأ امرأة وهي حبلى من غيره.