للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جمعَ بين شرطين بطل البيع).

أي: لو اشترط البائع أو المشتري على الآخر شرطين فالشرط غير صحيح ويبطل البيع.

فلو شرط البائع سكنى الدار شهراً، وسكنى الدكان شهراً، فلا يصح.

ولو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعاً، فلا يصح.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع) رواه أبو داود.

قالوا: لأن ذلك يفضي إلى النزاع والشقاق.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة اشتراط شرطين في بيع، بل يجوز ولو زاد عن شرطين ما لم تكن الشروط محرمة.

وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).

وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على وجوب الوفاء بالشروط، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل صريح

ج- أن الأصل في المعاملات كلها: أصلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع.

وهذا هو الصحيح.

وأما الجواب عن حديث ( … ولا شرطان في بيع) فالمقصود به بيع العينة كما رجحه ابن القيم رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>