للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره ابن العربي، ورجحه ابن تيمية.

والراجح أنها سنة مطلقاً.

لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• ما الدليل على أنها غير واجبة؟

الدليل على أنها غير واجبة: حديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع) رواه البخاري.

قال ابن حجر: وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب.

• الحكمة من تخفيف سنة الفجر:

فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي.

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام.

• ما الحكمة من هذا الاضطجاع؟

اختلف العلماء في الحكمة من هذا الاضطجاع:

فقيل: الراحة والنشاط لصلاة الفرض، وعلى هذا القول فلا يستحب إلا للمتهجد.

وقيل: أن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح.

وقيل: البعد عن الرياء.

• هل الاضطجاع بعد سنة الفجر أم بعد الوتر؟

الاضطجاع بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة.

وما جاء في أنه بعد الوتر فهو شاذ.

• السنة أن يفعل الاضطجاع في البيت دون المسجد.

وهذا محكي عن ابن عمر.

ولأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله في المسجد.

وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة.

• هل قال أحد من السلف بوجوب راتبة الفجر؟

قال ابن حجر: وهو منقول عن الحسن البصري.

لقول عائشة ـ رضي الله عنها ( … ولم يكن يدعهما أبداً) رواه البخاري. أي سفراً وحضراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>