للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هل يقاس عليهما كل مؤذ؟

نعم، يشرع قتل كل مؤذٍ من الهوام وغيرها في الصلاة أو خارجها.

• أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو بضربتين.

وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفاك للحية ضربة أخطأتها أم أصبتها) وهذا يوهم التقييد بالضربة.

قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بما في الإتيان بالمأمور، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها، وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية).

(وتبطل الصلاة بحركة كثيرة متوالية من غير ضرورة ولو سهواً).

[أي: أن الحركة التي تبطل الصلاة لها شروط]

أن تكون كثيرة.

أن تكون متوالية.

لغير ضرورة.

[فالشرط الأول: أن تكون كثيرة.]

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْعَمَل الْكَثِير.

وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَمَل الْكَثِيرَ الَّذِي تَبْطُل الصَّلَاةُ بِهِ هُوَ مَا لَا يَشُكُّ النَّاظِرُ فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ …

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي مَعْرِفَةِ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ هُوَ الْعُرْفُ، فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ، وَمَا يَعُدُّونَهُ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>