للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِذَا زَنَا الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَاماً).

هذا حكم الزاني غير المحصن الحر: الجلد مائة، والتغريب عن وطنه سنة.

أما الجلد فلا خلاف فيه.

لقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ).

وعليه تغريب عام بالنسبة للذكر.

وهذا قول أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

أ- لحديث عبادة السابق (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة).

ب- ولحديث أبي هريرة وزيد (وعلى ابنِك جلد مائة وتغريب عام).

وذهب الحنفية إلى أن الزاني البكر لا يغرّب إلا إذا رأى الإمام.

واستدلوا بالآية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) فقالوا: إن الحد هو الجلد ولم تذكر الآية التغريب.

والراجح مذهب الجمهور.

قال ابن كثير: إذا كان -الزاني- بكراً لم يتزوج، فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يُغَرَّب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله؛ فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب.

فائدة:

هل تغرب المرأة إذا زنت وهي غير محصنة؟ اختلف العلماء على أقوال:

[القول الأول: تغرب مع محرمها.]

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

لعموم حديث عبادة السابق.

قال النووي في شرحه لحديث عبادة السابق: وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في البكر (ونفي سنة) ففيه حجة للشافعي والجماهير: أنه يجب نفيه سنة، رجلاً كان أو امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>