وقال الذهبي في "المهذب"(٧/ ٣٦١٤): "إسناده جيد"، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير"(٩/ ٣٧٦)، وحسنه ابن كثير في "إرشاد الفقيه"(١/ ٣٦٨).
قال الشيخ ابن عثيمين:" فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه عبث، وإضاعة مال، وإضاعة وقت.
وقال ابن حجر: فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثاً.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٢/ ٥١٢): " أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع؛ لما فيه من ضياع المال، مع تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" انتهى.
قال ابن تيمية: الصيد لحاجة جائز، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. (الفتاوى الكبرى).
وقال الشيخ منصور البهوتي: يكره الصيد لهواً؛ لأنه عبث، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. (كشاف القناع).
[فائدة: ١]
فإن قيل: ما الجواب عن حديث: (من اتبع الصيد غفل) رواه الترمذي.