للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الذهبي في "المهذب" (٧/ ٣٦١٤): "إسناده جيد"، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٣٧٦)، وحسنه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٣٦٨).

قال الشيخ ابن عثيمين: " فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه؛ لأنه عبث، وإضاعة مال، وإضاعة وقت.

وقال ابن حجر: فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثاً.

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٢/ ٥١٢): " أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع؛ لما فيه من ضياع المال، مع تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" انتهى.

جاء في (الموسوعة الفقهية) إِذَا عُلِمَ أَنَّ الأْصْل فِي الصَّيْدِ الإْبَاحَةُ، فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الأْوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ بِأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي … وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (١٩٥٧)؛ أَيْ هَدَفًا " انتهى.

قال ابن تيمية: الصيد لحاجة جائز، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. (الفتاوى الكبرى).

وقال الشيخ منصور البهوتي: يكره الصيد لهواً؛ لأنه عبث، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. (كشاف القناع).

[فائدة: ١]

فإن قيل: ما الجواب عن حديث: (من اتبع الصيد غفل) رواه الترمذي.

فالجواب: المراد الإكثار منه حتى يشغله.

<<  <  ج: ص:  >  >>