للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجاب الجمهور على أدلة من قال بالجواز:

أما حديث عائشة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه) فالجواب من وجهين:

الأول: أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن، لأنه المفهوم عند الإطلاق.

قال النووي: وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة (كان يذكر الله .. ) بأن المراد بالذكر غير القرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق.

وقال ابن رجب: ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن.

والثاني: أنه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. (ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام).

والراجح: الأحوط المنع.

• قراءة القرآن للحائض:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول: لا يجوز لها ذلك.]

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي (وسبق أنه ضعيف).

ب-قياس الحائض على الجنب، فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى.

[القول الثاني: يجوز لها ذلك.]

وهذا مذهب مالك، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز.

أ- لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء.

ب- إن الحيض قد يمتد ويطول فيخاف نسيانها.

ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>