• وأجاب الجمهور على أدلة من قال بالجواز:
أما حديث عائشة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه) فالجواب من وجهين:
الأول: أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن، لأنه المفهوم عند الإطلاق.
قال النووي: وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة (كان يذكر الله .. ) بأن المراد بالذكر غير القرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق.
وقال ابن رجب: ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن.
والثاني: أنه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. (ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام).
والراجح: الأحوط المنع.
• قراءة القرآن للحائض:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
[القول الأول: لا يجوز لها ذلك.]
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي (وسبق أنه ضعيف).
ب-قياس الحائض على الجنب، فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى.
[القول الثاني: يجوز لها ذلك.]
وهذا مذهب مالك، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز.
أ- لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء.
ب- إن الحيض قد يمتد ويطول فيخاف نسيانها.
ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه.