للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

عن أَبِي سَعِيد. قال: قال رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ).

قوله (إِنْ وَجَدَ) متعلق بالطيب أي: إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضاً، وفي رواية مسلم (ويمس من الطيب ما يقدر عليه) وفي رواية (ولو من طيب المرأة).

قال عياض: يحتمل قوله (ما يقدر عليه) إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه.

ويحتمل إرادة الكثرة.

والأول أظهر ويؤيده قوله (ولو من طيب المرأة) لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.

[فائدة: ٣]

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - وقد تقدم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، … فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) متفق عليه.

قال ابن حجر: وزاد في رواية (طووا صحفهم) ولمسلم (فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر).

وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبر وهو أول سماعهم للذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>