للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال النووي: هذا الحديث دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وأنه باستكماله يصير مكلفاً وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب وهو مذهب الشافعي وأحمد.

ب- ولحديث (رفع القلم عن ثلاثة: … عن الصغير حتى يبلغ).

رابعاً: أن يكون عاقلاً.

أي: فلا يجب على المجنون.

أ- للحديث السابق (رفع القلم عن ثلاثة. . . وعن المجنون حتى يعقل).

ب- والمجنون لا يتأتى منه الجهاد. (المغني).

(مستطيع).

أي: فلا يجب على غير المستطيع، كالمريض، والأعمى، والأعرج، وغير القادر على نفقته.

قال ابن قدامة: معناه السلامة من العمى والعرض والمرض وهو شرط لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>