للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مقدار ما يمسح من العمامة:

يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة.

(ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدّ بشدِّها موضع الحاجة إلى أن يحلها).

الجبيرة: هي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور واللزقات على أجزاء من اليد أو على الجروح ونحو ذلك.

وقد ورد عدة أحاديث في المسح على الجبيرة لكنها فيها ضعف.

عن علي قال: (انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر). رواه ابن ماجه وهو لا يصح. الزند: طرف الذراع في الكف.

حديث جابر في الرجل الذي شُجَّ فاغتسل فمات: (إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خِرقةً ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). رواه أبو داود وفيه ضعف

فذهب بعض العلماء: أنه لا يمسح على الجبيرة.

وهذا اختيار ابن حزم، ورجحه الشيخ الألباني.

لأنه لم يثبت حديث تقوم به حجة.

قال البيهقي: لا يثبت في هذا الباب شيء.

وذهب بعضهم: إلى أنه يمسح على الجبائر.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-للأحاديث السابقة. (علي، جابر).

قالوا: إن الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، وهذا ما ذهب إليه الصنعاني والشوكاني.

ج-أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر.

فقد روى البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك). قال البيهقي: هو عن ابن عمر صحيح.

د- وأيضاً: فإن العضو إذا عجز عن تطهيره طهّره ببدله، وأقرب البدل هو المسح، قياساً على مسح الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله، وستر بما يسوغ ستره شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>