والراجح القول الأول.
قال ابن القيم: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة … وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه.
وقال أيضاً: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة.
قال الشوكاني: الحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح، فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.
وأما الجواب عن أدلة القول الثاني (لا يجوز المسح على العمامة):
أما الآية، فإن النص ورد في المسح على الرأس، وهذا لا ينافي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر.
وأما حديث أنس (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْرِية):
أولاً: الحديث ضعيف.
ثانياً: وعلى فرض صحته، فقد قال ابن القيم: ومقصود أنس به: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه.
• اختلف العلماء: هل يشترط لبس العمامة أن يكون على طهارة على قولين:
فقال بعضهم: يشترط أن يلبسها على طهارة.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: قياساً على الخف، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الخفين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
وقال بعضهم: لا يشترط لبسها على طهارة.
وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية.
لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
قال الشوكاني: قال ابن حزم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على العمامة والخمار، ولم يوقت ذلك بوقت.
• واختلفوا أيضاً: هل يشترط للعمامة توقيت كالخف أم لا على قولين:
فقال بعضهم: أنه يشترط لها ذلك.
قياساً على الخف.
وقال بعضهم: لا يشترط ذلك.
وهذا قول ابن حزم، ورجحه الشوكاني، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
• الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.