للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: كون العوض مالياً.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز أن تتنازل الزوجة عن قسمها بعوض مالي سواء كان ذلك من الزوج، أو من قبل الضرة الأخرى.

وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.

لقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) وهذا يشمل الصلح بإسقاط القسم بعوض.

[القول الثاني: لا يجوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها.]

وهذا قول جمهور العلماء.

لأنه اعتياض عن حق لم يجب.

والراجح جوازه.

فائدة: ٥

هل يجوز للواهبة الرجوع؟ الجمهور أنه يجوز أن ترجع.

[فائدة: ٦]

قال ابن قدامة: وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْن امْرَأَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا ضَرَرًا؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالْغَيْرَةِ، وَاجْتِمَاعُهُمَا يُثِيرُ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُقَاتَلَةَ، وَتَسْمَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِسَّهُ إذَا أَتَى إلَى الْأُخْرَى، أَوْ تَرَى ذَلِكَ، فَإِنْ رَضِيَتَا بِذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، فَلَهُمَا الْمُسَامَحَةُ بِتَرْكِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>