للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو إغماء).

أي: ويقضي من زال عقله بإغماء.

وهذا المذهب، واستدلوا:

أ-عن عمار بن ياسر (أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق في بعض الليل فقضاهن) رواه عبد الرزاق.

ب-قياساً على النوم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب عليه القضاء.

وهذا مذهب مالك، والشافعي.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا المغمى عليه جميع الوقت لم يدرك ركعة من الصلاة.

وهذا القول هو الصحيح، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

وقياس المغمى على النائم قياس غير صحيح، لأن النائم ينام باختياره، ويمكن أن يوقظ، لكن المغمى عليه لا يمكن أن يوقظ لأنه لا يشعر، فهو شبيه بالمجنون، وهناك من تطول مدة إغمائه وخاصة في هذا العصر.

وقال بعضهم: إن أغمي خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل.

وهذا قول أبي حنيفة.

• فائدة: اعلم أن الخلاف في المغمى عليه فقط، أما غيره:

o فالمجنون لو عقل بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء بلا خلاف.

o الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء إجماعاً.

o الكافر إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلِّ، ثم أسلم بعد خروج وقت الصلاة، فإنه لا يلزمه القضاء بلا خلاف.

• إذا غاب عن الوعي باختياره، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلا، فهذا يلزمه القضاء.

وإلى هذا ذهب الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

قال في (الإنصاف) أما إذا زال عقله بشرب دواء، يعني مباحاً، فالصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تجب عليه … وقال المصنف في المغني، ومن تبعه: من شرب دواء فزال عقله به: فإن كان زوالاً لا يدوم كثيراً، فهو كالإغماء، وإن تطاول فهو كالمجنون.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه … فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن هذا حصل باختياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>