للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَت (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) متفق عليه.

وفي حديث حفصة ( … إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).

(أو يُحرمَ بالعمرة ثم يدخل عليها الحج).

هذه صورة أخرى للقران: أن يحرم بالعمرة أولاً (على أنه متمتع) ثم يدخل الحج عليها.

مثال: أن يحرم بالعمرة أولاً (على أنه متمتع) ثم يحدث له عذر لا يتمكن بسببه من إكمال العمرة، فحينئذ يدخل الحج ليكون قارناً.

مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة، لكنها قبل أن تصل إلى مكة حاضت بسرف، … فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

[فائدة: ١]

واختلفوا لو أحرم بالحج (مفرداً) ثم أدخل العمرة عليه على قولين:

فقيل: لا يجوز.

لأن فيه إدخالاً للأصغر على الأكبر.

وقيل: يجوز، وهذا الصحيح.

[فائدة: ٢]

اختلف في حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، هل كان قارناً أم متمتعاً على أقوال:

القول الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مفرداً.

وبه قال الإمام مالك، والشافعي في قول من أقواله، واختاره البيهقي، وابن عبد البر، والقاضي عياض.

أ-عن عائشة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج) رواه البخاري.

ب-وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال (أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفرداً).

وفي رواية (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفرداً) رواهما مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>