اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه. (إذا حجه تطوعاً) على قولين:
[القول الأول: يجب عليه القضاء.]
لحديث (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل).
القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام، أو واجباً بنذر، فإنه يلزمه القضاء السابق.
أ-أن القرآن لم يذكر.
ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبينه.
ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه معذور بالعجز عنه.
د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، فهو لم يأمرهم بالقضاء.
وهذا أرجح.
قال ابن عثيمين: إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح.
فائدة:
الإحصار يقع في الحج، ويقع في العمرة أيضاً. والدليل ما يلي:
أ- قوله تعالى:(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) عقيب قوله عز وجل (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه) فالمراد أن الإحصار يقع في الحج ويقع في العمرة.
ب- وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- حصروا بالحديبية فحال كفار قريشٍ بينهم وبين البيت وكانوا معتمرين فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم.
ج- ولأن التحلل بالهدي في الحج لمعنًى هو موجودٌ في العمرة وهو التضرر بامتداد الإحرام.