للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر: قوله (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات، لأنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقط، فلو لم يخش ذلك لأكلها، ولم يذكر تعريفاً، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف.

وقال النووي: وَفِيهِ: أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال؛ لِأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ.

وقال الصنعاني: دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به، ولا يجب التعريف به، وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به.

• لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالماً بصاحبه.

(والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كخيل، وإبل، وبقر، فيحرم التقاطها، ولا تُملك بالتعريف).

صغار السباع: كالذئب والثعلب وولد الأسد ونحوها.

هذا القسم الثاني: أي: أن ما يمتنع من صغار السباع لا يملك بالتقاطه، لأنه يحرم أخذه، ولو عرّفه لم يملكه، لأنه متعدٍ بأخذه.

كالخيل، والإبل، والبقر.

والذي يمتنع من صغار السباع:

إما لضخامته (كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال).

وإما لطيرانه (كالطيور).

وإما لسرعة عدوها (كالظباء).

وإما لدفعها عن نفسها بنابها (كالفهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>