للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟

فأجاب: الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً- لَبِنًا من الطين -، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه.

وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد.

(طَهور).

أي: يشترط أن يكون التراب طهوراً.

فلا يجوز التيمم بتراب نجس، كأن يصيبه بول ولم يطهر.

لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) والطيب ضد الخبيث.

(له غبار).

أي: يشرط أن يكون هذا التراب له غبار، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به، كالرمل الخشن، وكالتراب إذا أصابه الندى.

ودليل هذا قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ).

و (من) للتبعيض، ولا يتحقق التبعيض إلا بتراب له غبار يعلق باليد، ويمسح به الوجه واليدان.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشترط الغبار، فلو تيمم على أرض أصابها ندى صح.

لعموم قوله تعالى (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>