قال ابن قدامة: وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك:
أ- لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك.
ب- وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل.
ج- ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، ـ يعني: لو أوصى بأن فلاناً هو الذي يفرق ثلث ماله. (الكافي).
د- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه أيضاً تعليل ثالث مهم وهو: أن الميت قد يكون فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد ولا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه فيوصي أن يغسله فلان.
هـ- ولأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله فيختار شخصاً معيناً. (شرح الكافي)
أي: لو أن الشخص الميت لم يوصِ، فيقدم الأب، (ثم جده) أي: من قبل الأب (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) أي: بعد الأب والجد الأبناء، وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا.
قال الحجاوي رحمه الله: وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلاً ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسباً. (متن الإقناع)
[فائدة: ١]
هذا الترتيب يحتاج إليه عند المشاحة.
قال الشيخ ابن عثيمين: ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة (التنازع)، فأما عند عدم المشاحة، كما هو الواقع في عصرنا اليوم، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن، فتجد الميت يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله، فيذهب إليهم فيغسلونه. (الشرح الممتع)